تعرف على اهم حقوق الموظف عند تعيينه في القطاع الخاص:-
اهم الحقوق :( ١ ) يحق للعامل أن يطالب بإبطال أي شرط في العقد يخالف نظام العمل ما لم يكن أكثر فائدة له ( م. ٨ )
( ٢ ) إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ( م. ١١ )
( ٣ ) من حق العامل اطلاعه على اللائحة الداخلية للمنشأة حيث ألزم نظام العمل أي منشأة وضع لائحة داخلية لتنظيم العمل ويكون فيها المميزات والاحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية ( م. ١٣ )
( ٤ ) يحق للعامل المطالبة بإتمام العقد في حال انتقال ملكية المنشأة إلى مالك جديد أو طرأ تغير على شكلها النظامي بالدمج أو التغير ( م. ١٨ )
( ٥ ) يحق للعامل أو ورثته المطالبة بسداد حقوقهم المالية قبل أي دين على المنشأة حيث جعلها النظام من الديون الممتازة ( م. ١٩ )
( ٦ ) يحق للموظف السعودي المطالبة بتوفير وسائل استمراره في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة له لإثبات صلاحيته للعمل عن طريق توجيهة وتدريبه للأعمال الموكلة له ( م. ٢٦ )
( ٧ ) يحق للموظف المصاب بإصابة عمل لا تمنعه من عمل آخر أن يطالب صاحب العمل بعمل آخر إذا كان لديه وظيفة مناسبة له ( م. ٢٩ )
( ٨ ) يحق للعامل غير السعودي مطالبة المنشأة بتعديل مهنته وفق المهنة التي يعمل عليها عند صاحب العمل ( م. ٣٨ )
( ٩ ) يحق للعامل غير السعودي مطالبة المنشأة بتسديد رسوم الاقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على ذلك من غرامات ورسوم تغير المهنة والخروج والعودة وتذاكر عودة العامل الى موطنة بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين ( م. ٤٠ )
( ١٠ ) يحق للعامل غير السعودي مطالبة المنشأة بدفع رسوم نقل الخدمات أذا كانت ترغب بنقلة إليها ( م. ٤٠ )
( ١١ ) يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل غير السعودي ونقله الى الجهة التي ابرم فيها العقد أو استقدام العامل منها ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة ( م. ٤٠ )
( ١٢ ) يلتزم كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على اعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن ١٢ % من مجموع عماله سنوياً ( م. ٤٣ )
( ١٣ ) يحق للعامل أن يطالب بنسخة من العقد ، ويعد العقد قائماً و لو كان غير مكتوب ( عدا عمال الحكومة والمؤسسات العامة ) ( م. ٥١ )
( ١٤ ) لا يخضع العامل لتجربة إلا إذا نص في العقد على ذلك على ألا تتجاوز تسعين يوماً ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً ويحق فيها لكلا الطرفين إنهاء العقد ( م. ٥٣ )
( ١٥ ) لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغير محل اقامته إلا بموافقتة كتابةً أو في حالة ضرورة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوم في السنة على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله وإقامته خلال المدة ( م. ٥٨ )
( ١٦ ) لايجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة ( م. ٦٠ )
( ١٧ ) لايحق لصاحب العمل ان يحتجز أجر العامل دون سند قضائي أو جزءاً منه ( م. ٦١ )
( ١٨ ) اذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك أو بين انه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت و لم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع لصاحب العمل كان له الحق في إجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل ( م. ٦٢ )
( ١٩ ) يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل إن يعطي العامل بناء على طلبه شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقتة بالعمل ويعيد للعامل جميع ما اودعه لديه من شهادات ووثائق ( م. ٦٤ )
( ٢٠ ) لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يوم من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع عليه من تلك المخالفة ( م. ٦٨ )
( ٢١ ) لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً ( م. ٦٩ )
( ٢٢ ) لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبة خارج مكان العمل ما لم يتصل بالعمل أو بصاحبة أو مديرة ( م. ٧٠ )
( ٢٣ ) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة ايام ( م. ٧٠ )
( ٢٤ ) لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة ( م. ٧٠ )
( ٢٥ ) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاءً لغرامات عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ( م. ٧٠ )
( ٢٦ ) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة إيقاف عن العمل دون أجر أكثر من خمسة أيام في الشهر ( م. ٧٠ )
( ٢٧ ) لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد ابلاغة كتابياً بما نسب اليه واستجوابة وتحقيق دفاعة ويجوز ان يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء على مرتكبها الانذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ( م. ٧١ )
( ٢٨ ) إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي اصابة ضرر من هذا الإنهاء الحق في التعويض ( م. ٧٧ )
( ٢٨ ) يحق للعامل إذا كان الاشعار من جانب صاحب العمل أن يتغيب خلال مدة الاشعار يوماً كاملاً في الاسبوع أو ثماني ساعات أثناء الاسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاق للأجر ( م. ٧٨ )
( ٢٩ ) لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفادة المدة المحددة للاجازة في النظام ( م. ٨٢ )